الإمام مالك
540
الموطأ
37 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا نهشل بن الأسود ، قال للقاسم ابن محمد : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ، وهي في القمر . فجالست منها مجلس الرجل من امرأته . فقالت : إني حائض . فقمت . فلم أقربها بعد . أفأهبها لابني يطؤها ؟ فنهاه القاسم عن ذلك . 38 - وحدثني عن مالك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عبد الملك بن مروان ، أنه وهب لصاحب له جارية . ثم سأله عنها . فقال : قد هممت أن أهبها لابني ، فيفعل بها كذا وكذا . فقال عبد الملك : لمروان كان أورع منك . وهب لابنه جارية . ثم قال : لا تقربها . فإني قد رأيت ساقها منكشفة . ( 16 ) باب النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب قال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية . لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات . وقال الله تبارك وتعالى - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح لا محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - فهن الإماء المؤمنات . قال مالك : فإنما أحل الله ، فيما نرى ، نكاح الإماء المؤمنات . ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب . اليهودية والنصرانية .